الطفل : هو تلك النطفة التي تكونت في رحم الام واضحت كائنا حيا في احشائها ومرت عليها فترة الحمل ووضع حيا .تلك النطفة .. تكفل الله سبحانه بها رعاية وخلقا وانشاء وشكل عظمها وكسا العظم لحما وقذف الروح بها وجعلها في احسن تقويم .هذه هي اول اولويات الطفل وهو في فلك رحم الام وتكفل الخالق له ورعايته وما ان يوضع حتى تبدا جملة من الواجبات اتجاهه والحقوق له علينا (الاسره) واول الحقوق ان يحمل اسما ...فمن المعلوم ان كل انسان يتمتع بشخصية مميزة تفرقه عن أي انسان اخر لهذا فقد نصت الشرائع السماويه والطبيعيه (الوضعيه) ونظرا لخطورة هذه الصفات وعدم اختلاطها وتشابكها مما يخلق حالة من الفوضى العارمه فقد ركز الشرع على ثلاث صفات وهي الاسم والموطن والجنسيه. اولا الاسم :
الاسم يعتبر من الحقوق الطبيعيه واللصيقه بشخصية أي انسان فهو حق له بشرط عدم التصرف به من بيع او رهن ولا يمكن سقوطه بمرور الزمن وبالمقابل افردت القوانين الوضعيه قوانين لردع ومعاقبة من ينتحل شخصية الغير او التصرف بالاسم من رهن او بيع او تنازل للغير وتوسع المشرع في هذا الامر اذ افرد كيف يكون للطفل اللقيط ايضا حقوقا للعيش وان يوهب اسما لتوضيح شخصه وتحمي حقوقه العامه بالحياة.وتكون هذه المعلومات عنه سرية لا تعطى الا الى صاحب الاسم أي اللقيط ذاته وفي مكان التسجيل فقط .
ثانيا الموطن : يقصد المشرع الوضعي بالموطن هو المكان الذي يقيم به الشخص بصوره فعليه دال حدود الدوله الواحده وعليه يتم التسجيل وكل الاجراءات التي يحتاجها من المكان الذي وجد به ويقيم فيه ليتاتى له لحقوقه وواجباته كما غيره ممكن في منطقة اقامته وعليه ايضا الواجبات التي تتطلب ممن يقيمون معه بنفس المكان وبمساواة ايضا
ثالثا الجنسيه : الجنسيه هي انتماء الفرد الى دولة معينة اوهي رابطةبين الفرد ودولة معينه ,لذا فقد وضع المشرع الوضعي القانون للجنسيه ولمن تمنح فالمواطن بالدولة أي دوله له الحق بامتلاك جنسيتها وكذلك الولاء والانتماء لها وعليه واجبات يجب ان يؤديها للدوله وله حقوق لدىالدوله عليها ان توفرها له (اما اذا كان الاب او الام يقيمون في دولة غير من يملكون جنسيتها فلاولادهم الحق بامتلاك جنسية الاب وان لم يلدو في موطن الاباء ويدينون ولائهم لبدهم الاصلي دونما الاخلال او الخروج عن قوانين الدوله المتواجد بها ..ويعتبر المولود هذا من عدد السكان وله البرامج في الاعداد والتهيئه والفرص والحقوق والواجبات كما لو انه يجيا بموطن والديه..
اما حقوق الطفل القانونيه التي كفلها له القانون الوضعي فهي على الشكل التالي :ا-حق الطفل في النسب ب-حق الطفل بالرضاع ج-حق الطفل بالحضانه د-حق الطفل بالنفقه..وعندما نتحدث عن حق الطفل في النسب هو موضوع حيوي يحفظ حق الطفل لمن ينتسب وللاب بااحتفاظ بولده ورعايته وللام من ينسب الطفل لها وزوجها درأ للعار الذي قد يلحق بها ةالاشتباه بالنسب ولصيانه الانساب من التهتك والضياع ايضا ....اما حقه في الرضاعه فهو حق جبلت الام على طبيعتها ان ترضع ابنها منها والشرع حدده بالحولين أي العامين حتى يبلغ الفطام وهذا له مردود ايجابي على الطفل صحيا وتربية وتهذيب وايضا للود والحنان الذي يلقاه من هذه العملية التي جمعت الغذاء الروحي والمادي للطفل ...اما حقه في الحضانه وهي الرعايه والتربيه والاعتناء به حتى يقوى على الحياة وقيل في هذا كما تدين تدان فمن اعطى ابناؤه ما يستحقون سيحسنون له عند الكبر احدهما او كلاهما ...اما حقه في النفقه وهنا النفقه هي الصرف على التربيه والغذاء والتعليم والصحة وكل مناحي الحياة فللطفل الحق على والديه ان يوفروا له العيش الكريم والحياة المستقره وهذه جزء من حقه عليهم